المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات ، أو تعهد اليهم لوازم ، أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس ، على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026