المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يكون العميد أو المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفه لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها ، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقرة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026