المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

يكون العميد أو المدير مسؤولا عن اللوازم المصروفه لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها ، وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقرة لها ، وتأمين الوسائل اللازمة لحماية موجودات الكلية أو الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك