المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات ، وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك