المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار. ب- بقرار من مجلس العمداء إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة ، على ألا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداه بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة آلاف دينار. ج- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة