المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- (1)بقرار من العميد المختص أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار ، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف. (2)بقرار من نائب الرئيس ، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ، وذلك إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار. (3)بقرار من الرئيس ، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض ، برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الإدارية المعنية باللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة ، على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم ، إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار. (4)بقرار من مجلس العمداء ، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة ، وذلك إذا زادت الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة على خمسة آلاف دينار. (5)تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لحنة يؤلفها الرئيس ، على أن تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم ، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية ، والجهة التي تعود إليها اللوازم المرد إتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك