المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
مع مراعاة أحكام المادتين (4) و (8) من هذا النظام ، يجوز للجامعة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي لوازم أو مواد أخرى تتطلب طبيعة الاستعمال ، وتقتضيها مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026