المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة او الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه او عن أي جزء منه الى أي شخص آخر بأي صورة من الصور ، بدون موافقة خطية من اللجنة ، وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها ، على أن يصادق على موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.
المادة 33ارتباطات المادة
اذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالاتتعديلات المادة 1 والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة ، فيعتبر مستكلفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، ويصادر مبلغ الكفالة او التامين الذي قدمة عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ الإجراءات التالية او أي منها:-
أ-إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاً للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا النظام.
ب-إلغاء العطاء وإعادة طرحه.
ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026