المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

أ: اذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً ، او خالف أي شرط من شروط العقد ، فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية او أياً منها:- (1)مصادرة مبلغ الكفالة التي قدمها ذلك المتعهد او بعضه ضماناً لحسن التنفيذ ، وقيده إيراداً للجامعة ، وينطبق ذلك على مبلغ التأمين الذي قدمه المتعهد نقداً عند اشتراكه في العطاء. (2)تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بالشروط والطريقة المناسبة ، وتضمين المتعهد أي فرق في الأسعار مضافاً اليه (%15) خمسة عشر بالمائة من ذلك الفرق نفقات إدارية ، بالإضافة الى أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة 0 اذا لم تكن هناك فروق في الأسعار فيضمن المتعهد (10%) عشرة بالمائة من قيمة اللوازم التي تخلف عن توريدها ، يضاف إليها أي نفقات مباشرة او غير مباشرة تحملتها الجامعة. (3)فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات. (4)حرمان المتعهد المتخلف عن التنفيذ من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة. ب- تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (33) من هذا النظام ، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار او انذار الى المتعهد المستنكف او المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك