المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000
أ: بعد المصادقة على قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك ، يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، واذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة ، فللجنة إجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه أ او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها.
ب- يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته او تكلفته ، وذلك خلال المدة المقررة في قرار الإحالة ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداً للشؤون المالية لقاء إيصال رسمي بذلك.
ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء ، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة ، وتعاد الكفالات والتأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أ اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم ، او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها.
د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة ، وتعاد العينات الأخرى الى أصحابها ما لم يشترط غير ذلك ، وتصبح ملكاً للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة ، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026