المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يتم تنفيذ الأشغال بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة بعد استدراج العروض الكافية من قبل دائرة الهندسة والصيانة ووفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من العميد او المدير اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (1000) ألف دينار. ب- بقرار من الرئيس اذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (10) اذا كانت كلفة الاشغال تزيد على( 5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشر آلاف دينار. د- اذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك