المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- تنفيذا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام يشكل رئيس الجامعة لجنة او لجانا فرعية للأشغال مؤلفة من خمسة أعضاء من بينهم ممثل عن دائرة الهندسة والصيانة وممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالأشغال وممثل عن الشؤون المالية واثنين من العاملين في الجامعة.
ب- تكون مدة اللجنة الفرعية للأشغال سنة قابلة للتجديد.
ج- يسمى رئيس الجامعة من بين أعضاء اللجنة رئيسا لها.
د- تعقد اللجنة الفرعية للأشغال اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالاغلبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026