المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

تنفذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة. ب- طرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام. ج- التلزيم دون عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك