المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
تنفذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة والصيانة.
ب- طرح العطاءات وفق أحكام هذا النظام.
ج- التلزيم دون عطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026