المادة 61 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

على العاملين في الجامعة كافة ابراء ذممهم من العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى أخرى او من دائرة الى أخرى داخل الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انتدابهم او تفرغهم العلمي خارج الاردن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك