المادة 61 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
على العاملين في الجامعة كافة ابراء ذممهم من العهدة المصروفة لهم في حال نقلهم من كلية الى أخرى او من دائرة الى أخرى داخل الجامعة او حصولهم على اجازات سنوية دون راتب او انتدابهم او تفرغهم العلمي خارج الاردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026