المادة 62 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام على ان لا تتعارض معها او تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026