المادة 60 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة بالمستودعات ودائرة اللوازم ودائرة الهندسة والمكتبة وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس يحدد فيها مدة الحفظ وطريقة الإتلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026