المادة 49 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997

أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للأحكام والصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية او المدير المختص وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد اتلافها او شطبها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من المجلس بناءً على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك اذا زادت القيمة الأصلية للوازم المراد اتلافها او شطبها او المفقودة على ( 5000) خمسة آلاف دينار. ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المراد إتلافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك