المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الإهداء او الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026