المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) رقم 17 لسنة 1997
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقا للشروط التالية:
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة ، على الا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة ، على الا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي اذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على (5000) خمسة الاف دينار في المرة الواحدة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقا لأحكام هذا النظام لتقديمها كهدايا باسم الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026