المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999
أ- يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من العميد المختص او المدير، حسب مقتضى الحال، اذا كانت اللوازم تقتضي الاتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار، على ان يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم اتلافها واسباب الاتلاف.
2- بقرار من نائب الرئيس، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس، وذلك اذا كانت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض، برئاسة عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية المعينة باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة ،على ان يكون احدهما من دائرة اللوازم، اذا كانت القيمة الاصلية المراد اتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من مجلس العمداء ,بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3 ) من هذه الفقرة، وذلك اذا زادت القيمة الاصلية للوازم المراد اتلافها او المفقودة على خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية اتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها الرئيس، على ان تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية، والجهة التي تعود اليها اللوازم المراد اتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026