المادة 45 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار. ب- بقرار من مجلس العمداء اذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة الاف دينار. ج- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة