المادة 44 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

مع مراعاة أحكام المادتين( 4) و (8) من هذا النظام، يجوز للجامعة القيام بمبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لديها بأي من لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال، وتقتضيها مصلحة الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك