المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع او الاهداء، او الاتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها الى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الاجراءات والاصول المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة