المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب- توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمهصا فحوةت 2 سمجن يل20ها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته، وفقاَ لأحكام هذا النظام. ج- تصنيف اللوازم، والمستودعات الخاصة بها، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة