المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية رقم 59 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة العميد: اي عميد في الجامعة الوحدة: اي وحدة من وحدات الجامعة المدير: مدير اي وحدة ادارية او مركز في الجامعة مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة دائرة اللوازم: دائرة اللوازم في الجامعة اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها، والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها. المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات، والخرائط والرسائل الجامعية، والافلام والشرائح والصور والاسطوانات، والاشرطة والبرامج والاقراص المدمجة اللازمة لاغراض المكتبة. الاشغال: انشاء وصيانة وتعديل المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للجامعة،بما في ذلك اجراء الدراسات، ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال، والاشراف على تنفيذها وتشغيلها، وكل ما يلزم ذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية، واعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية او مهنية تتعلق بالأشغال. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المشترك: اي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال. المتعهد او المقاول: اي شخص احيل عليه عطاء لتوريد اللوازم , او المواد المكتبية للجامعة، او لتنفيذ الاشغال لها. المستشار: اي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالاشغال او الخدمات او اللوازم. السعر: ثمن او قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الأشغال ، حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة