المادة 56 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

تنفذ اشغال المؤسسة وفقاَ للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة أ من المادة (12 ) من هذا النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاووز (10000) دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المنصوص عليها في البند(2 ) من الفقرة أ من المادة ( 12) من هذا النظام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (50000 ) دينار. د- بقرار من لجنة العطاءات العليا وموافقة الرئيس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000 ) ولا تتجاوز (200000) دينار وموافقة المجلس فيما زاد عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك