المادة 57 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاَ لمخططات ومواصفات وشروط العطاء و يعتبر ورود النص على اي عمل او وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافياَ للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. ب- يعتبر عملاَ اضافياَ لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في اي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملاَ اضافياَ الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقاَ للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. ج- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديصدفحة ة ل17م متن ك19ن واردة في اي من وثائق العطاء اصلاَ فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الرئيس. د- اذا اقتضت الحاجة اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراَ فنياَ مسبقاَ الى المؤسسة يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة تلك الاعمال لا تزيد على 35% من القيمة الاساسية واذا زادت القيمة على هذه النسبة فيجب الحصول على موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالاحالة على هذه الزيادة واسعارها قبل التنفيذ. ه- اذا تضمنت الاعمال الاضافية اضافة مواقع جديدة غير واردة في وثائق العطاء وكانت بنود العمل اللازمة واردة في وثائق العطاء فيجب اخذ موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالاحالة على تنفيذ هذه الاعمال الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك