المادة 55 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يجوز تنفيذ الاشغال بطريقة استدراج العروض في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد عن (5000) دينار.
ب- عند وجود حالة طارئة ومستعجلة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا لم يوجد اكثر من ثلاث جهات مؤهلة لتنفيذ الاشغال المطلوبة.
د- اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من العروض ورأت المؤسسة ان الضرورة تقضى بعدم اعادة طرح العطاء مرة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026