المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباَ على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقارير هذه اللجان للمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026