المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- أ- تنميط مكونات اللوازم لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها. ب- توصيف اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس. ج- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها. د- تميز لوازم المؤسسة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكناَ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك