المادة 46 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
على امين اي مستودع في المؤسسة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026