المادة 27 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يشكل المدير العام لجنة استلام او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على( 500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026