المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم كامانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026