المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تتولى مديرية اللوازم والعطاءات متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026