المادة 25 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها بأسم المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026