المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007

أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المصنفحصة و4 منص 11عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، كما يسمي الرئيس بديلا لاي منهم في حال غيابه . ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا . ج- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص . د- يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امينا لسر هذه اللجنة ويحدد مهامه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك