المادة 10 من نظام اللوازم لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسن رقم 89 لسنة 2007
يجوز للدائرة بموافقة الجهة ذات الصلاحية بالشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير اللجنة على ان يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يتفق مع مصلحة الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026