المادة 39 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك