المادة 38 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
أ. تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو الإهمال أو أي سبب آخر.
ب. للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها إلى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026