المادة 37 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يتم شطب أي خسارة أو نقص في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ.بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026