المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
أ. للرئيس أن يقرر بيع لوازم صالحة للاستعمال في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره اللجنة المشكلة لهذه الغاية وتتولى بيع اللوازم وفق الصلاحيات التالية:
(1) بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار.
(2) بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار.
ب. تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الأسعار السائدة بعد الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية إن وجدت وأجور الشحن والتأمين والتخليص وأي نفقات إدارية أخرى ترتبت على تخزينها.
ج. تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026