المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
إذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :-
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء0
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة على المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الأسعار0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026