المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكناً وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء0
ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الأسعار والشروط 0
ج- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026