المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

أ-يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبيانا وافياً بمواصفاتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد إلا إذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس أو من يفوضه 0 ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من الرئيس أو من يفوضه بذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة