المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
أ-يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبيانا وافياً بمواصفاتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد إلا إذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس أو من يفوضه 0
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من الرئيس أو من يفوضه بذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026