المادة 7 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين-: 1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0 2-اذا أوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد0 ب- للرئيس في حالة موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة إيفاد موظف أو أكثر الى خارج المملكة لشرائها في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لأحكام هذا النظام ، وأن يشترك في عملية الشراء موظف أو اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة