المادة 32 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026