المادة 33 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026