المادة 31 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية-:
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0
ب- تفحص اللجنة اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد أصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026