المادة 30 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس التصرف بها او إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026