المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية: -
1-اذا كانت فائضة عن الحاجة0
2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0
3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجا0
ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026