المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة أو خارجها بموافقة الرئيس للإفادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026